السيد محمد علي العلوي الگرگاني

13

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

35 - / متساويين في الفضيلة ( 1 ) . 37 - / عمل الجاهل غير المقلّد ( 2 ) . 37 - / العدول إلى الأعلم ( 3 ) . 38 - / فهو الأحوط ( 4 ) . 41 - / بنى على الصحّة ( 5 ) . 42 - / وجب عليه الفحص ( 6 ) . 43 - / والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 7 ) .

--> ( 1 ) أو كان أعلم ، أو طابق عمله الواقع ولو كان على وجه التقييد ، إذ لا أثر فيه في باب التقليد ، أو كان عمله مطابقاً لمن يجب تقليده ولو لم يقصده أو قصد خلافه بزعمه ، كما مرّت الإشارة إلى بعض صوره . ( 2 ) قد مرّ تفصيله على مسلكنا في تلك المسألة ، فراجع . ( 3 ) على الأحوط الأولى ، إلّاإذا كان محرزاً ، وهكذا يكون في الفرع الذي يليه . ( 4 ) لأنه غير واجب ، وقد جاز فيه التخيير أيضاً . ( 5 ) إذا لم يكن الشك في الصحّة مسبّباً عن عدم التفاته بالحكم ، وإلّا يشكل ذلك ، فيرجع إلى ما مرّ منّا سابقاً من التفصيل في صحّة عمله وبطلانه . ( 6 ) هذا إذا كان شاكّاً من أوّل الأمر أو كان شكّه سارياً على الأحوط ، وأمّا إذا كان الشك مسبوقاً بالعلم بالجامعيّة فلا يجب عليه الفحص للاستصحاب . ( 7 ) هذا بإطلاقه ممنوع ، بل يحرم عليه إن كان المال كلّياً ، وكان تعيّنه بيده ف دون الحاكم الشرعي ، وإلّا إن كان شخصياً حرم عليه الأخذ دون المال المأخوذ ، لأنّه حقّه .